للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة

لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم (١).

- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف) (٢).

- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم (٣).

ومعنى ما غَبَر (ما تبقى) (٤).

(٦) أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه - صلى الله عليه وآله وسلم - بيده وقال: » بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي (٥). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه (٦).


(١) سبق تخريجه.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١١١.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/الجزء ٨/ ١٥٠، ١٥١. برقم ١٢١٨.
(٤) المرجع السابق ٤/ ١٥٠.
(٥) في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٠.
(٦) * اقتبست بعض هذه الأحكام من كتاب "مجموعة رسائل فقهية" لابن عثيمين رسالة عن الذبائح والأضاحي. صـ ٩٧ - ٩٩

<<  <   >  >>