للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٢١٠ - إذا اختلعت المحجور عليها لسفهٍ على مالٍ صح، ولم يلزمها حالًا، ولا مآلًا (١).

ولو اختلعت الأمة كذلك بغير إذن سيدها صح، ولزمها المال بعد العتق (٢).

والفرق: أن السفيهة حجر عليها لنقصٍ فيها، أشبهت المجنونة (٣).

بخلاف الأمة، فإن الحجر عليها لحق سيدها، فإذا اعتقت زال المانع، فعمل إقرارها عمله، كما لو أقرت بدينٍ (٤).


(١) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح خلعها؛ لأن الخلع تصرف في المال وليست أهلاً للتصرف فيه، وسواء أذن الولي أو لا؛ لأنه ليس له الإذن في التبرع، وإذا وقع الخلع بلفظ الطلاق، أو نواه طلاقًا، فإنه يقع طلاقًا رجعيًا.
انظر: المقنع، ٣/ ١١٧، المحرر، ٢/ ٤٥، الفروع، ٥/ ٣٤٤، الإنصاف، ٨/ ٣٩١، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٣٧، الروض المربع، ٢/ ٢٩٠.
(٢) في قول في المذهب، نص عليه عدد من المصنفين كما في: مختصر الخرقي، ١٠٣، الهداية، ١/ ٢٧١، المقنع، ٣/ ١١٧، الكافي، ٣/ ١٤٤.
والقول الآخر، وهو المعتمد عند كثير من المصنفين: أنه لا يصح الخلع منها؛ لأن فيه عوضًا ماليًا, وليست أهلًا للتصرف في المال.
قدَمه في المحرر، ٢/ ٤٥، والفروع، ٥/ ٣٤٤، ونص عليه في التنقيح المشبع، ص، ٢٣٢، وا لإقناع، ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ومنتهى الإرادات، ٢/ ٢٣٧، والروض المربع، ٢/ ٢٩٠.
وقال في الإنصاف، ٨/ ٣٩٠، تعليقا على ما قاله ابن قدامة في المقنع عن حكم هذه المسألة (وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة، وما هو المذهب).
(٣) في قياس المصنف السفيهة على المجنونة نظر، وذلك للفارق بينهما، فلو قيست السفيهة بالصبي المميز، بجامع عدم جواز التصرف في المال منهما إلا بإذن الولي، لكان أولى - فيما يظهر - والله أعلم.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٨٣، الشرح الكبير، ٤/ ٣٧٨.
وانظر الفصل في فروق الكرابيسي، ٢/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>