للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٢٠٨ - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضُه بقية الغرماء (١).

وإذا جنى شارك المجني عليه الغرماء بأرش الجناية (٢).

والفرق: أن المقرض أسقط حقه بمعاملته المفلس /بعد الحجر. [٢٥/ب]

بخلاف الثانية، فإن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره، ولم يرض بتأخير حقه (٣).

فصل

٢٠٩ - إذا تقرر هذا، فإنه لا يُقدَّم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم (٤).

ولو جنى العبد المرهون قُدِّم حق المجني عليه على حق المرتهن (٥).

والفرق: أن الجناية في الأولى معلقةٌ بذمة المفلس، كسائر ديون الغرماء، فلا مزية لها، فاشتركوا (٦).

وفي الثانية حق الجناية تعلق برقبة العبد، وحق المرتهن بذمة السَّيد، فقدم الحق المتعلق بالرقبة (٧).

نظير مسألة الرهن: أن يجني عبد المفلس، فيقدم المجني عليه على سائر الغرماء (٨)؛ لما ذكرنا، فظهر الفرق.


(١) وإنما يتعلق حقه بذمة المفلس، يطالب به بعد فك الحجر عنه.
انظر: الهداية، ١/ ١٦٢، الكافي، ٢/ ١٧٠، المحرر، ١/ ٣٤٥، غاية المنتهى، ٢/ ١٢٩.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٤٨٦، ٤٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥٣٥، المبدع، ٤/ ٣١٢.
(٤) في الفصل السابق.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٥٣، الكافي، ٢/ ١٤٩، المحرر، ١/ ٣٣٧، الإقناع، ٢/ ١٧١.
(٦) انظر: المغني، ٤/ ٤٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥٣٥، المبدع، ٤/ ٣١٢، مطالب أولي النهى، ٣/ ٣٧٧.
(٧) انظر: المغني، ٤/ ٤٠٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥٢٤، المبدع، ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٢٨٥.
(٨) انظر: المغني، ٤/ ٤٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥٣٥، المبدع، ٤/ ٣١٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>