للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

[فَصْل]

٣٢٥ - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح (١).

ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (٢).

والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.

بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (٣).

فَصْل

٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم.

ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (٤).

والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.

بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (٥).


(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٧، الكافي، ٢/ ٤٥٠، المحرر، ١/ ٣٦٩، الإقناع، ٣/ ٦.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٨، الكافي، ٢/ ٤٥٢، الإنصاف، ٧/ ٣٤، الروض المربع، ٢/ ٢٣٩.
(٣) انظر: كشاف القناع، ٤/ ٢٥٠.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢١٢، المحرر، ١/ ٣٧٤، الإنصاف، ٧/ ١٣٦ - ١٣٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: المبدع، ٥/ ٣٧٤.

<<  <   >  >>