(٢) وهو الصحيح في المذهب، وتوقف على انقضاء العدة. انظر: المقنع مع الإنصاف، ٨/ ٢١٦، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٢٤٩ - ٢٥٠، الإقناع، ٣/ ٢٠٤. (٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤، الكافي، ٣/ ٢٣٤. هذا ومبنى المسألتين في هذا الفصل - على القول: بأن الرجعة لا تحصل بالوطء، وإنما تحصل بالقول، وهو قول في المذهب. والصحيح في المذهب: أن الرجعة تحصل بالوطء سواء نوى به الرجعة، أو لم ينو به الرجعة. وبناء على الصحيح في المذهب: فإنه إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهةٍ فإنه يكون مراجعًا لها بهذا الوطء. انظر: الكافي، ٣/ ٢٢٩، المحرر، ٢/ ٨٣، الإنصاف، ٩/ ١٥٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣١٣.