(١) انظر: الهداية، ١/ ٩٤، المقنع، ١/ ٤١١، المحرر، ١/ ٢٣٨، الإقناع، ١/ ٣٦٤. (٢) انظر: المغني، ٣/ ٣٣٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٦٢، الفروع، ٣/ ٣٨٦، الإقناع، ١/ ٣٦٤. (٣) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ١٦٢، المبدع، ٣/ ١٦٠، كشاف القناع، ٢/ ٤٤٣، ويمكن أن يفرق بينهما أيضًا: بأن عقد النِّكَاح ورد النهي عنه بالنص في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخطِب" رواه مسلم في صحيحه، ٤/ ١٣٦. بخلاف شراء الإماء، فإنه لم يرد فيه نهي، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، والله أعلم. (٤) هذا إن كان المحظور من جنس واحد، كما يدل عليه تمثيل المصنف، وهو المذهب. وانظر المسألتين في: المقنع، ١/ ٤٢٣، المحرر، ١/ ٢٣٩، الفروع، ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٩، غاية المنتهى، ١/ ٤١١.