للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١١٠ - يحرم على المحرم عقد النِّكَاح (١).

ولا يحرم شراء الاماء (٢).

والفرق: أن عقد النِّكَاح موضوع للاستمتاع، فهو من دواعيه وهي محرمة، كالقبلة، وما أشبهها.

بخلاف شراء الإماء، فإنه ليس موضوعًا لذلك، بدليل: صحة شراء من يحرم عليه، فلم يحرم، كشراء المماليك (٣).

فَصْلٌ

١١١ - إذا قتل المحرم صيدًا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج.

ولو كرر غيره من المحظورات، كمن تطيب، ثم تطيب، أو لبس، ثم لبس، أجزأه كفارة واحدة ما لم يكن كَفَّر عن الأول (٤).

والفرق: أن الواجب بقتل الصيد جزاء متلفٍ، لا كفارة، بدليل قوله


= وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٠٠.
(١) انظر: الهداية، ١/ ٩٤، المقنع، ١/ ٤١١، المحرر، ١/ ٢٣٨، الإقناع، ١/ ٣٦٤.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٣٣٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٦٢، الفروع، ٣/ ٣٨٦، الإقناع، ١/ ٣٦٤.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ١٦٢، المبدع، ٣/ ١٦٠، كشاف القناع، ٢/ ٤٤٣، ويمكن أن يفرق بينهما أيضًا: بأن عقد النِّكَاح ورد النهي عنه بالنص في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخطِب" رواه مسلم في صحيحه، ٤/ ١٣٦.
بخلاف شراء الإماء، فإنه لم يرد فيه نهي، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، والله أعلم.
(٤) هذا إن كان المحظور من جنس واحد، كما يدل عليه تمثيل المصنف، وهو المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، ١/ ٤٢٣، المحرر، ١/ ٢٣٩، الفروع، ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٩، غاية المنتهى، ١/ ٤١١.

<<  <   >  >>