للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف العكس، فإن البنصر أحفظ، فإذا أمره بوضعه فيه فوضعه في الخنصر، فقد عدل إلى الحرز الأضعف فضمن (١).

فَصل

٣٦١ - إذا طولب بوديعةٍ فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق عليَّ وديعةً، ثم أقر بوديعةٍ، وادَّعى تلفها من حرزٍ فلا ضمان.

ولو قال: /ما أودعتني، ثم أقرَّ، وادَّعى تلفها لزمه الضمان. [٤٢/ب]

والفرق: أن قوله: مالك عندي، أو ما تستحق عليَّ، لا ينافي قوله بعد ذلك: ضاعت من حرزٍ؛ لأن من ضاعت عنده الوديعة من حرزٍ لا يكون لمودعه عنده وديعة، ولا يستحق عليه رد شيءٍ.

بخلاف ما إذا أنكر الإيداع، وادَّعى التلف، فإنه بإنكاره صار خائنًا، فلم يقبل له قول بعد ذلك (٢).

فصل

٣٦٢ - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدًا، فأدخل إليه أناسًا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع (٣).

ولو سرقها غيرهم لم يضمن (٤). ذكرهما القاضي في المجرد.


(١) انظر: الكافي، ٢/ ٣٧٦، كشاف القناع، ٤/ ١٧٣، مطالب أولي النهي، ٤/ ١٥٤.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٣٩٤، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٩، المبدع، ٥/ ٢٤٤، كشاف القناع، ٤/
١٨١.
(٣) سواء سرقوها حال إدخالهم أو بعده.
انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٣، المبدع، ٥/ ٢٣٧، الإقناع، ٢/ ٣٨٠.
(٤) في قول في المذهب. اختاره القاضىِ، وقال في المبدع: (إنه الأصح).
والقول الآخر: إنه يضمن.
وذلك: لأن الداخل ربما دلَّ عليها من لم يدخل، ولأنها مخالفة توجب الضمان، =

<<  <   >  >>