للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (١).

فَصل

٧١٤ - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث.

ولو كان بالعكس، حنث (٢).

والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.

[٨١/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (٣).

فَصل

٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث (٤).

ولو حلف ليأكلن، حنث (٥).

والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (٦).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٥٢/ ب. (العباسية).
(٢) إن تصدق عليه صدقة تطوع، فأمَّا إن أعطاه صدقة واجبة كزكاة ونذر، فإنَّه لا يحنث قولاً واحدًا في المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ٥٧٧، المحرر، ٢/ ٧٧، الإنصاف، ١١/ ٦٦، الإقناع، ٤/ ٣٤٥.
(٣) انظر: الكافي، ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٠٦ - ١٠٧، المبدع، ٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤، كشاف القناع، ٦/ ٢٥٣.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٣/ ب.
(٤) انظر: مختصر الخرقي، ص، ١٤١، الهداية، ٢/ ٣٥، المقنع، ٣/ ٢١٦، الإقناع، ٤/ ٦٠.
(٥) انظر المغني، ٨/ ٨١٧، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥١١، المبدع، ٧/ ٣٨٢، الإقناع، ٤/ ٦٠.
(٦) انظر: المغني، ٨/ ٨١٧، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥١١، كشاف القناع، ٥/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>