للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٩٤ - لا يصح رهن العبد المرهون (١).

ويصح رهن الجاني، ويصير مشغولًا بهما (٢).

والفرق: ما تقدم في كتاب البيع في فصل: جواز بيع الجاني، وعدم جواز بيع المرهون، فتأمله هناك (٣).

فصل

١٩٥ - لا يصح رهن العبد المرهون بحقٍ آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره (٤).

ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنًا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنًا بهما (٥).

والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك (٦) تجوز الزيادة في الحق، [٢٤/أ] فكذا هنا.

بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازمٌ، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه (٧)، فافترقا.


(١) انظر: الهداية، ١/ ١٥١، الكافي، ٢/ ١٣٩، المبدع، ٤/ ٢١٧، الإقناع، ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٠، الكافي، ٢/ ١٣٦، الإقناع، ٣/ ١٥٣، غاية المنتهى، ٢/ ٨٦.
(٣) في الفصل (١٥٤).
(٤) ثقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) في وجه في المذهب، اختاره القاضي وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح.
انظر: الكافي، ٢/ ١٥٠، الإنصاف، ٥/ ١٨١، الإقناع، ٢/ ١٧١، غاية المنتهى، ٢/ ٩٨.
(٦) الضمير في قوله (هناك) يعود إلى الرهن الجائز قبل القبض، فإنه يجوز أن يزاد في الدين الذي أخذ به الرهن قبل أن يصير الرهن لازمًا بقبضه.
(٧) انظر: الكافىِ، ٢/ ١٥٠، المغني، ٤/ ٤٠٩، السْرح الكبير، ٢/ ٥٢٥.

<<  <   >  >>