(٢) العهدة لغة: بضم العين، تطلق على معان منها: الكتاب الذي يكتب فيه عقد الحِلْفِ، وكذا الذي يكتب فيه عقد البيع. انظر: المصباح المنير، ٢/ ٤٣٥، القاموس المحيط، ١/ ٣٢٠. وهي في الاصطلاح نوعان: الأول: ضمان عهدة المبيع عن المشتري للبائع، وهي: أن يضمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق. الثاني: ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وهي: أن يضمن عن البائع الثمن، متى ظهر المبيع مستحقًا، أو رد بعيب، أو أرش العيب. انظر: الإنصاف، ٥/ ١٩٨، الإقناع، ٢/ ١٧٩. (٣) انظر الحكم بصحة ضمان عهدة المبيع في: الهداية، ١/ ١٥٥، المقنع، ٢/ ١١٤، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٧٩. (٤) إنما يصح ضمان ما لم يجب إن كان ماله للوجوب، مثل أن يقول: ضمنت لك ما تدين به فلانا. انظر: الكافي، ٢/ ٢٢٩، المحرر، ١/ ٣٤٠، الفروع، ٤/ ٢٣٧، الإقناع، ٢/ ١٧٧. (٥) ضمان مال الكتابة يصح في رواية في المذهب، أما على الصحيح من المذهب: فإنه لا يصح ضمانه؛ لأنه ليس بلازم، ولا ماله للزوم؛ لأن المكاتب له تعجيز نفسه، والامتناع عن الأداء، فهذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى. =