للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (١)

فَصل

٧٨٦ - إذا قال: إن كان حملك غلامًا فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرًا وأنثى، لم يعتق واحد منهما.

ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.

والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلامًا أو جارية، فإذا كانت حاملًا بهما، لم يوجد شرط العتق.

بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (٢).

فصل

٧٨٧ - إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة.

فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.

والفرق: ما تقدم في الطلاق (٣).

فَصل

٧٨٨ - فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر.


(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٦٩/ أ. (العباسية).
(٢) وهو الفصل (٤٩٩)، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك.
وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٣٢.
(٣) في الفصل (٤٧٢)، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن الحكم فيهما واحد.

<<  <   >  >>