(٢) انظر: المغني، ٤/ ٦٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٠٨. (٣) انظر: المغني، ٥/ ٣٤٩، الشرح الكبير، ٣/ ٢٦٣. (٤) انظر: الهدا ية، ١/ ١٥٧، الكافي، ٢/ ٢٣٧، الفروع، ٤/ ٢٥٢، الإقناع، ٢/ ١٨٦ هذا، وفي حكم هذه المسألة تفصيل، أوضحه ابن رجب في القواعد، ص، ٢٥٥، بقوله: (الأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك بأن قالا: كفلنا لك زيدًا نسلمه إليك، فهذا سلمه أحدهما برئ الآخر؛ لأن التسليم الملتزم واحدٌ، فهو كأداء أحد الضامنين للمال، وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك، بأن قالا: كل واحد منا كفيل لك يزيد، فكل منهما ملتزم له إحضاره، فلا يبرأ بدونه، ما دام الحق باقيًا على المكفول، فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين) ونقله عنه في: الإنصاف، ٥/ ٢١٧. (٥) انظر: المغني، ٤/ ٦٢٠، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥، المبدع، ٤/ ٢٦٨. (٦) في الأصل (منه) ولعل الصواب ما أثبته.