للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٦٣١ - قلت (١): فلو قطعها الإمام من مولىً عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن. ذكره أبو بكر (٢).

لأنه مأذونٌ فيه، كقطع السرقة (٣).

بخلاف قطعها من غير مولىً عليه، كما ذكرنا، فافترقا.

فَصْل

٦٣٢ - إذا وقفت دابته في طريقٍ (٤) فجنت، ضمن (٥).

وإن كان واسعاً، ففيه روايتان (٦): ولو حفر بئراً في سابلة المسلمين ضمن ما تلف بها، ضيقاً كان أو واسعاً (٧).

والفرق بينهما: أن الدابة تؤذي من قرب منها، فإذا كان السبيل ضيقاً فقد تعدى بمنع الاجتياز، فضمن.


(١) قوله (قلت) يشعر بأنه من زيادته على السامري.
لكن هذا في: فروق السامري، ق، ١١١/ ب.
(٢) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، ٢/ ٧٨، المقنع، ٣/ ٣٣١، الفروع، ٥/ ٦٢٤، الإقناع، ٤/ ١٦٣.
(٣) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٧، الشرح الكبير، ٥/ ١٥١، كشاف القناع، ٥/ ٥٠٦.
(٤) أي: ضيق، كما في: فروق السامري، ق، ١١١/ ب.
وجاء في حاشية الأصل تعليقاً على المسألة ما نصه: (يفهم من قوله: وإن كان واسعاً: أنها وقفت في درب ضيق، ولو لم يصفه بالضيق).
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٩٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢١، الإنصاف، ٦/ ٢٢٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢١.
(٦) أصحهما: أنَّه يضمن، كما لو كان ضيقاً.
انظر: المصادر السابقة.
(٧) هذا إن حفرها لنفع نفسه فأما إن حفرها لنفع المسلمين، فإنَّه لا يضمن في أصح الروايتين إن كان الطريق واسعاً، ولم يكن في حفره ضرر. =

<<  <   >  >>