(٢) انظر: الكافي، ١/ ١١٨، المغني، ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠، الشرح الكبير، ١/ ٢٥٥، كشاف القناع، ١/ ٣٠٧. (٣) في الفصل (١٠). وقد ذكر في المغني، ١/ ٦٤ ثلاثة فروق بين المسألتين، وهي: ١ - أن القبلة يكثر الاشتباه فيها، فيشق اعتبار اليقين، فسقط دفعاً للمشقة، بخلاف الثياب. ٢ - أن الاشتباه في الثياب حصل بتفريطه؛ لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله، ولا يمكنه ذلك في القبلة. ٣ - أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، فيصح الاجتهاد في طلبها، ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهماً ضعيفاً، بخلاف الثياب. (٤) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، المقنع، ١/ ١٢٩، الفروع، ١/ ٣٨٨، الإقناع، ١/ ١٠٥. (٥) انظر: المستوعب، ١/ ق، ١٦/ ب، الإنصاف، ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات، ١/ ٦٧.