(٢) في رواية الميموني، وإسحاق بن هاني. انظر: مسائل ابن هاني، ٢/ ٢٢، القواعد لابن رجب، ص ١٥٨. (٣) والصحيح في المذهب من هاتين الروايتين: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع. ووجهه: أن الفسخ بسبب حادثٍ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلةَ، ولأنها زيادة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها، ولأن النماء لم يصل إليه من البائع فلم يستحق أخذه منه، كغيره من أمواله. انظر: المغني، ٤/ ٤٦٤، القواعد لابن رجب، ص ١٥٨، الأنصاف، ٥/ ٢٩٢، الإقناع، ٢/ ٢١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٤٣١. (٤) التخريج في اصطلاح المذهب: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم. انظر: الإنصاف، ١/ ٦، ١٢/ ٢٥٧. (٥) في المحرر، ٢/ ٣٦، وانظر أيضًا: القواعد لابن رجب، ص ١٥٩، الإنصاف، ٨/ ٢٦٤.