للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ضمان النائم لما يتلفه فليس من باب التكليف، بل من باب ربط الأحكم بالأسباب.

والفرق الصحيح: أن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية، قال - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي" (١) فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، والمغمى عليه لا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه صومه، ولأن النية أحد ركني الصوم فلم تجز وحدها، كالإمساك وحده.

وليس كذلك النوم؛ لأنه عادة لا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى أوقظ استيقظ (٢)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٠٠ - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه (٣).

ولو اشتبه عليه وقت الوقوف بعرفة فوقف بالاجتهاد، فبان أنَّه وقف قبل وقت الوقوف أجزأه (٤).

والفرق: أن الصوم يمكنه أداؤه بيقين بأن يؤخره فيقع قضاء، فإذا لم يؤخر فقد فرط بتقديمه فلم يجزئه، كما لو قدر على وقته من غير اشتباه.


(١) رواه البخاري في صحيحه، ١/ ٣٢٦، ومسلم في صحيحه، ٣/ ١٥٨، وقد روياه مع اختلاف يسير في اللفظ عما ذكره المصنف.
(٢) انظر الفرق بحرفه تقريبَا في: المغني، ٣/ ٩٨.
(٣) نطر الهداية، ١/ ٨٢، المقنع، ١/ ٣٥٥، المحرر، ١/ ٢٢٨، منتهى الإرادات، ١/ ٢١٦.
(٤) المراد فيما لو أخطأ الناس، فوقفوا في غير يوم عرفة، ظنَا أنَّه هو يوم عرفة فإنه يجزئهم، ويصح وقوفهم، أما لو أخطأ بعضهم، دون بقية الناس فإن الوقوف لا يجزئهم.
انظر: الهداية، ١/ ١٠٧، المقنع، ١/ ٤٦٦، المحرر، ١/ ٢٤٣، الإقناع، ١/ ٣٩٩.

<<  <   >  >>