(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٣١، الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٦، الإنصاف، ٧/ ٤٥٢، الإقناع، ٣/ ١٤٥.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ أ. (العباسية).وعُلِّل أَيضًا: بأنه عقد لازم لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته، كالبيع والإجارة.انظر: المغني، ٩/ ٤٣٣، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤١.(٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٣١، الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٦، المبدع، ٦/ ٣٤١.(٥) في الأصل (ادعى) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٧٣/ أ. (العباسية).(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ ب. (العباسية).(٧) وهي الصحيح في المذهب؛ إن كان ناويًا للرجوع.انظر: الكافي، ٢/ ٢٣١، القواعد لابن رجب، ص، ١٣٧، الإنصاف، ٥/ ٢٠٤، الإقناع، ٢/ ١٨١.(٨) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ ب. (العباسية).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute