للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٨٠٢ - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد (١).

وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته (٢).

[٩١/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (٣).

بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (٤).

فَصل

٨٠٣ - إذا أدى (٥) حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد (٦).

ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (٧).

والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (٨).


(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٠، المقنع، ٢/ ٥١١، المحرر، ٢/ ٨، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٣١، الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٦، الإنصاف، ٧/ ٤٥٢، الإقناع، ٣/ ١٤٥.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ أ. (العباسية).
وعُلِّل أَيضًا: بأنه عقد لازم لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته، كالبيع والإجارة.
انظر: المغني، ٩/ ٤٣٣، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤١.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٣١، الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٦، المبدع، ٦/ ٣٤١.
(٥) في الأصل (ادعى) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٧٣/ أ. (العباسية).
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ ب. (العباسية).
(٧) وهي الصحيح في المذهب؛ إن كان ناويًا للرجوع.
انظر: الكافي، ٢/ ٢٣١، القواعد لابن رجب، ص، ١٣٧، الإنصاف، ٥/ ٢٠٤، الإقناع، ٢/ ١٨١.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٣/ ب. (العباسية).

<<  <   >  >>