للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أكل معتقدًا طلوع الفجر، فبان أنه أكل قبل طلوعه لم يصح صومه (١).

والفرق: أنه في الأولى قصد إبطال ما قد تم وكمل، فلم يؤثر، أشبه ما لو نوى إبطال صلاة قد أتمها، فإنه لا يؤثر، فكذا هنا (٢).

بخلاف الثانية، فإنه قصد الإفطار بالنهار، فزالت نية الصوم بإبطاله واعتقاده، فلم يصح صومه بعد، لعدم النية من الليل، فلو عاد فنوى قبل الفجر صحَّ صومه، وهذا في الفرض، فأما النفل فيصح بنية من النهار على مامرَّ (٣).

فَصل

٩٢ - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض (٤).

والفرق: أن النفل يصح بنية من النهار.

بخلاف الفرض، فإنه لا بد له من نية من الليل، كما تقرر (٥)، وهذا عادم لها، فبطل صومه (٦).


(١) إن كان فرضا.
وانظرالمسألتين في:
المستوعب، ١/ ق، ١٤٤/ ب، الفروع، ٣/ ٧٣، الإنصاف، ٣/ ٣١٠، الإقناع، ١/ ٣١٢.
(٢) انظر: كشاف القناع، ٢/ ٣٢٣، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٩٦.
(٣) في أول كتاب الصيام، في الفصل (٨٤).
وانظر: كشاف القناع، ٢/ ٣٢٣، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٤) انظر المسألتين في:
الكافي، ١/ ٣٥١، المحرر، ١/ ٢٢٨، الفروع، ٣/ ٤٤، منثهى الإرادات، ١/ ٢٢٠.
(٥) وتقدم في الفصل (٨٤).
(٦) انظر: المغني، ٣/ ١١٩، الشرح الكبير، ٢/ ٢٢، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٨٨.

<<  <   >  >>