للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١١٢ - إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا.

/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل (١). [١٥/أ]

والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا (٢)، فافترقا.

قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.

وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (٣).


= * ثالثًا: كفارة القتل:
بيَّن المصنف أنها تتعدد بتعدد المقتولين.
* رابعًا: كفارة اليمين:
إن كرر أيمانًا موجبها واحد تداخلت، ولزمه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها فكفارات.
انظر: الإنصاف، ١١/ ٤.
(١) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا جزاء واحد، سواء كان الجزاء مالًا، أو صومًا؛ لأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات، وقيم المتلفات.
انظر المسألتين في:
الكافي، ١/ ٤٢٢، المحرر، ١/ ٢٤٠، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٤٠٩ - ٤١١، الإقناع، ١/ ٣٧٥.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٥٢٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٩٩.
(٣) وهو كما قال رحمه الله، وانظر:
الكافي، ٤/ ٢٢٣، الفروع، ٦/ ٩٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٢٣، الإقناع، ٤/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>