(١) لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا. انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٨١، فروق السامري، ٦/ أ، الكافي، ١/ ٥٤. (٢) انظر: فروق السامري، ق، ٦/أ، الكافي، ١/ ٥٥، المبدع، ١/ ٩٦. وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح). (٣) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣، كشات القناع، ١/ ٦٢. (٤) انظر: المغني، ١/ ١٥٤، الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣. (٥) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٤١، صحيح مسلم، ١/ ١٥٥. ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه). (٦) انظر هذه المسألة في: غاية المنتهى، ٣/ ٣٥٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٠٥.