انظر: الهداية، ١/ ٢٦٤، المقنع، ٣/ ٨١، الفروع، ٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩، الإقناع، ٣/ ٨١. وأما عدم نفاذ العقد حتى يجيزه السيد مع سبق إذنه له في النكاح فلم أجد القول به في المذهب فىِ غير فروق السامري. (٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٨/ ب، (العباسية). وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٣٩. (٣) انظر: فروق السامري، في، ٨٨/ ب، (العباسية). (٤) انظر: الفروع، ٥/ ٢٧١، المبدع، ٧/ ١٥٠، الإنصاف، ٨/ ٢٦١، كشاف القناع، ٥/ ١٤٠، وجاء في المغني، ٦/ ٦٣، والشرح الكبير، ٤/ ٢٣٩: أن الصداق لا يصح، ويصح النكاح، ويجب لها مهر المثل. وقد أورد السامري هذا القول بصيغة الاعتراض، ثم أجاب عنه، فقال: (فإن قيل: فهلا قلتم يصح النكاح، ويبطل الصداق، قلنا: ليس ملك العبد للبضع بأولى من ملك الزوجة، ولا يجوز اجتماعهما، فوجب أن يبطلا جميعًا). انظر: فروق السامري، ق، ٨٨/ ب، (العباسية).