للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أذن له في التزويج لم ينفذ ذلك العقد حتى يجيزه السيد (١).

والفرق: ما تقدَّم من أن العقد إنما كان لحق السيد، فإذا أعتقه زال حقه.

وأما إذنه في التزويج فلا يزيل حقه؛ لأن الحق له قبل الإذن وبعده، فلا يصير الحق للعبد، فلم ينفذ النكاح بذلك، نعم بالإذن يملك العبد ابتداء النكاح، فيملك إجازته كالحرّ (٢).

فصل

٣٩٧ - إذا أذن لعبده أن يتزوَّج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمةً صحَ (٣).

وإن كانت حرةً لم يصح (٤).

والفرق: أنها إذا كانت/ أمة لا تملك المهر، وإنما يملكه سيدها، [٤٧/أ] وملك السيد رقبة زوج أمته لا يبطل النكاح.


(١) الذي نص عليه فقهاء المذهب: أنه إذا تزوج العبد بإذن سيده صح نكاحه، وإن تزوج بغير إذنه فالنكاح باطل.
انظر: الهداية، ١/ ٢٦٤، المقنع، ٣/ ٨١، الفروع، ٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩، الإقناع، ٣/ ٨١.
وأما عدم نفاذ العقد حتى يجيزه السيد مع سبق إذنه له في النكاح فلم أجد القول به في المذهب فىِ غير فروق السامري.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٨/ ب، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٣٩.
(٣) انظر: فروق السامري، في، ٨٨/ ب، (العباسية).
(٤) انظر: الفروع، ٥/ ٢٧١، المبدع، ٧/ ١٥٠، الإنصاف، ٨/ ٢٦١، كشاف القناع، ٥/ ١٤٠، وجاء في المغني، ٦/ ٦٣، والشرح الكبير، ٤/ ٢٣٩: أن الصداق لا يصح، ويصح النكاح، ويجب لها مهر المثل.
وقد أورد السامري هذا القول بصيغة الاعتراض، ثم أجاب عنه، فقال: (فإن قيل: فهلا قلتم يصح النكاح، ويبطل الصداق، قلنا: ليس ملك العبد للبضع بأولى من ملك الزوجة، ولا يجوز اجتماعهما، فوجب أن يبطلا جميعًا).
انظر: فروق السامري، ق، ٨٨/ ب، (العباسية).

<<  <   >  >>