للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب أحكام أمهات الأولاد

[فَصل]

٨٢٠ - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلَّا أمة المكاتب إذا علقت منه (١).

والفرق: أن ولدها منه ليس عبدًا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أُمّ ولد، وهذا [٩٢/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب (٢).

فَصل

٨٢١ - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلَّا بموت الآخر، أو إعتاقه (٣).

ولو ولدت من كل منهما ولدًا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداءً، لم تعتق إلَّا بموتهما جميعًا (٤).


(١) فإنَّها تكون أم ولد، لكن لا يثبت لها أحكام أمهات الأولاد إلا إذا عتق المكاتب، فإن لم يعتق فهي أمة.
انظر: المغني، ٩/ ٥٣٩، الكافي، ٢/ ٦٢٣، الشرح الكبير، ٦/ ٤٦٩، كشاف القناع، ٤/ ٥٦٧.
(٢) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(٣) انظر: المقنع، ٢/ ٥٠٧، الإقناع، ٣/ ١٤٩، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤١.
(٤) في قول في المذهب. قال به القاضي.
والقول الآخر: أنَّه يثبت للأمة حكم العتق في نصيب كل واحد منهما بموته، كالمسألة الأولى.
وقدم القول بهذا في: المغني، والشرح.=

<<  <   >  >>