للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن علة التيمم في الأولى عدم الماء، ولا يتحقق حتى يستعمل.

بخلاف التيمم للجرح، فإنه لخوف الضرر، وهو موجود قبل الاستعمال وبعده (١).

فصل

٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية (٢).

ولو كان الممسوح جبيرة، مسح عليها من غير تيمم (٣).


(١) انظر: المغني، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، الشرح الكبير، ١/ ١١٩.
(٢) الحكم في هذه المسألة يحتاج إلى شيء من التفصيل؛ لأن لهذه المسألة عدة حالات، وإيضاح ذلك على النحو التالي:
أولًا: أن يكون الجرح نجسًا، فإنه لا خلاف في المذهب: أنه يتيمم عنه، ولا يمسح عليه.
ثانيًا: أن يكون الجرح طاهرًا، ولا يمكن مسحه بالماء للتضرر به، فإنه يتيمم عنه فقط. في الصحيح من المذهب.
ثالثًا: أن يكون الجرح طاهرًا، ويمكن مسحه بالماء، ففي حكم هذه الحالة ثلاث روايات في المذهب:
١ - أن يتيمم عن الجرح فقط.
٢ - أن يتيمم عن الجرح مع مسحه بالماء، وهي التي ذكرها المصنف هنا.
٣ - أن يمسح الجرح بالماء فقط، وهي الصحيح في المذهب.
وقد أوضح في الشرح الكبير وجه هذه الرواية بقوله: (نص أحمد في رواية صالح في المجروح إذا خاف مسح موضع الجرح، وغسل ما حوله لقوله عليه السلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه، وهو بعض
الغسل، فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود، وقدر على الإيماء).
انظر: المغني، ١/ ٢٨٠، الشرح الكبير، ١/ ١١٨، الإنصاف، ١/ ٢٧١، كشاف القناع، ١/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٥، الكافي، ١/ ٤٠، المحرر، ١/ ١٣، التنقيح المشبع، ص، ٢٨.

<<  <   >  >>