وصححه في إرواء الغليل، ٥/ ٢٤٦.واستدلوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (٢٥٠).(١) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٣، كشاف القناع، ٤/ ٤٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٩٦.(٢) إلا بإذن المعير.انظر: الهداية، ١/ ١٨٣، المقنع وحاشيته، ٢/ ٢٠٣، ٢٢٩، الإقناع، ٢/ ٣٣٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥٠٥.(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٨١، المقنع، ٢/ ٢٠٢، الإقناع، ٢/ ٣٠٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٠٢.(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٢٧، الشرح الكبير، ٣/ ١٨٣، كشاف القناع، ٤/ ٧٢، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٩.(٥) انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، الإقناع، ٢/ ٣١٣.(٦) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، كشاف القناع، ٤/ ٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute