للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (١).

والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (٢).

قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.

بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.

فَصْل

٦١٥ - الموضحة (٣) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (٤).

وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (٥).

والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في


= مرات: كونه في الحرم، والإحرام، والشهر الحرام، فمجموعها دية، فوجب على القاتل ديتان.
انظر: الكافي، ٤/ ٧٦، كشاف القناع، ٦/ ٣١.
وانظر المسألة أيضاً في: الهداية، ٢/ ٩٣، المحرر، ٢/ ١٤٥.
(١) انظر: المستوعب، ١/ ق، ١٧٩/ أ، الكافي، ١/ ٤٢٤، الإقناع، ١/ ٣٧٦، الروض المربع، ١/ ١٤٣.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب.
(٣) الموضحة: نوع من الشجاج، وهي التي توضح العظم وتبرزه، ولو بقدر رأس إبرة، سميت بذلك لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.
انظر: المغني، ٨/ ٤٢، المطلع، ص ٣٦٧.
(٤) وهو خمس من الإبل.
انظر: الهداية، ٢/ ٩١، الكافي، ٤/ ٨٩، المحرر، ٢/ ١٤٢، الإقناع، ٤/ ٢٢٩.
(٥) انظر: الكافي، ٤/ ٩٣، المغني، ٨/ ٤٤، الشرح الكبير، ٥/ ٢٩٧، المبدع، ٩/ ٥.

<<  <   >  >>