انظر: لسان العرب، ١٣/ ٢٩١، المطلع، ص، ٢٦٠. وشركة العنان اصطلاحا: أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله. انظر: الإقناع، ٢/ ٢٥٢، الروض المربع، ٢/ ٢٠٩. (٢) إلا أن يكون ذلك في النقدين، فإن الشراء يصح لهما، لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر، وسيأتي في كلام المصنف في الفصل التالي النص على جواز ذلك. وانظر: المغني، ٥/ ٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٦٠، الإنصاف، ٥/ ٤١٩، الإقناع، ٢/ ٢٥٦. (٣) انظر: المصادر السابقة. (٤) المضارب لغة: اسم فاعل من ضارب يضارب مضاربة، والمضاربة هي: القراض، واشتقاقها من الضرب - أي السير - في الأرض للتجارة. انظر: لسان العرب، ١/ ٥٤٤، القاموس المحيط، ١/ ٩٥. وشركة المضاربة اصطلاحًا: دفع مال وما في معناه، معيَّن، معلوم قدره، إلى من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه، له أو لعبده، أو لأجنبي، مع عمل منه. انظر: الإقناع ٢/ ٢٥٩، منتهى الإرادات، ١/ ٤٦٠. (٥) قال السامري في الفروق، ق ٥٨/ أ: (أومأ إليه أحمد في رواية صالح).