للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٣٨٣ - إذا تبرَّع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعةٍ دفعةً، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاصَّ الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع.

ولو كان تبرعه بالعتق فأعتق عبدين أو أكثر، قيمتهما أكثر من الثلث، أقرع بين العبيد، فيعتق من قرع إذا خرج من الثلث، ولا يعتق من كلّ واحدٍ بعضه (١).

والفرق: أن المقصود من التبرُّع غير العتق الملكُ، وذلك يحصل مع التبعيض فلذلك تحاصَّوا؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر.

بخلاف العتق، فإن المقصود منه تكميل العتق في أحدهم ليترتب عليه الأحكام، كصلاحية الولاية والشهادة والقضاء، ولو بعضت الحرية فات المقصود (٢).

ويدل على صحته ما روى عمران بن حصين (٣) - رضي الله عنه -: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا" رواه الإمام أحمد، ومسلم وغيرهما (٤).


(١) انظر المسألتين في: المغني، ٦/ ٧٣، الكافي، ٢/ ٤٨٨، الشرح الكبير، ٣/ ٤٥٤، المبدع، ٥/ ٣٩٠ - ٣٩١، كشاف القناع، ٤/ ٣٢٦.
(٢) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(٣) هو أبو نُجَيْد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، من فضلاء الصحابة وفقهائهم، أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدة غزوات، وكان معه راية خزاعة يوم الفتح، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم تولى قضائها مدة يسيرة، وكان مجاب الدعوة، ويروى أن الملائكة كانت تسلم عليه.
توفي بالبصرة سنة ٥٢ هـ - رحمه الله -.
انظر: أسد الغابة، ٤/ ١٣٧، الإصابة، ٥/ ٢٦.
(٤) انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ١٨٦، صحيح مسلم، ٥/ ٩٧، سنن أبي داود، ٤/ ٢٨.

<<  <   >  >>