(١) وكذا شبه العمد أيضاً. انظر: الهداية، ٢/ ٩٣، الكافي، ٤/ ٧٢، المحرر، ٢/ ١٤٤، الإقناع، ٤/ ٢٠٧. (٢) أي: حرم مكة فقط. في الصحيح من المذهب. انظر: المغني، ٧/ ٧٧٤، الإنصاف، ١٠/ ٧٥، الإقناع، ٤/ ٢١٥. (٣) انظر: الهداية، ٢/ ٩٣، الكافي، ٤/ ٧٦، المحرر، ٢/ ١٤٥، الفروع، ٦/ ١٨. (٤) في الأصل (سيد) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب. (٥) في الأصل (الحرمة) والتصويب من: المصدر السابق. (٦) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل). انظر الحديث في: الفتح الرباني، ١٦/ ٤٦، سنن الترمذي، ٤/ ١١ - ١٢، وقال: حسن غريب، سنن ابن ماجة، ٢/ ١٠٠. قال في إرواء الغليل، ٧/ ٢٥٩: إسناده حسن. (٧) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب. (٨) وجه كونها ديتان: أنَّه يجب بالقتل دية، وبالتغليظ ثلث دية، وقد تكرر التغليظ ثلاث =