(٢) بل يكون تعليقًا للحرية بموتهما جميعًا. وهذا قول في المذهب. قال به القاضي، وغيره، وقدمه في الفروع. والصحيح في المذهب: أنه يعد تدبيرًا من كل واحد منهما لنصيبه، فإذا مات أحدهما فنصيبه حر، وباقيه يعتق بموت الآخر. انظر: المغني، ٩/ ٣٩٢، الفروع، ٥/ ١٠١، الإنصاف، ٧/ ٤٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٣٤، مطالب أولي النهى، ٤/ ٧٢٢. (٣) في الأصل (عتقه) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٧١/ أ. (العباسية). (٤) وهذا بناء على ما ذكره المصنف من حكم المسألة، وأما على القول الصحيح في المذهب: فإنه يعتق نصيب من مات منهما، ويعتق الباقي بموت الآخر. (٥) وهي رواية في المذهب. اختارها غلام الخلال، وغيره.=