للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما يحتمل الظهار، يناقض قوله في الفصل المتقدم: أنت عليَّ حرام آكد من: أنت علي كظهر أمي، لأن المحتمل لشيئين كيف يكون آكد في أحدهما مما لا يحتمل غيره؟ هذا لا يتوجه، فإن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي لولا شدة لزومه لباب الظهار بحيث لا تستعمل إلا فيه لم يكن نصًا فيه، خلافًا لما يستعمل تارةً في الظهار، وتارة في الطلاق، فقد بان بما ذكرنا [ما] في كلام المصنف من النظر، والله أعلم.

فَصْل

٥٣٩ - إذا وجبت على إنسانٍ كفارة ظهارٍ، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أنَّ علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة.

ولو قال قبل العتق: لا أريد الدراهم، ثم أعتقه عن كفارته، وقع العتق عنها.

والفرق: أن العتق في الأولى وقع على صفةٍ، فلم يصح أن ينتقل عنها، كما لو أعتقه على البذل، ولم ينو الكفارة.

بخلاف الثانية، فإنه بالردِّ تمحض عن الكفارة (١).

فَصْل

٥٤٠ - إذا قال لها: إن ظاهرتُ من فلانة الأجنبية فأنت عليَّ كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرًا من زوجته (٢).

ولو كان عوض الظهار طلاقًا، لم تطلق زوجته. ذكرهما القاضي (٣).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الشرح الكبير، ٤/ ٥٨٤، كشاف القناع، ٥/ ٣٨١، مطالب أولي النهى، ٥/ ٥٢٣.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٣٥٠، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٢.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٤/ ب.

<<  <   >  >>