(٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، الكافي، ٢/ ٥٩٠، المحرر، ٢/ ٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٣. (٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٧٠، المحرر، ٢/ ٦٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٣. (٥) وجه وقوع الطلاق في المسألة الثانية دون الأولى: أنه علق الطلاق فىِ زمن على صفة ممكنة الوجود، فلما لم تتحقق الصفة في المسألة الأولى لم يقع الطلاق. بخلاف المسألة الثانية، فإن الصفة تحققت فوقع الطلاق. انظر: المغني، ٧/ ١٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٣ (٦) أي: بعد التعليق المذكور أول الفصل. انظر: الكافي، ٣/ ٢١٧، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٣. (٧) لا يقع الخلع إن كان الطلاق بائنًا، فإن كان رجعيًا صح الخلع؛ لأن الرجعية زوجة يصح خلعها ما لم تنقض عدتها. انظر: المغني، ٧/ ١٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٤. (٨) انظر هذه المسائل في: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٦٩، المحرر، ٢/ ٦٨، الإقناع، ٤/ ٢٢ - ٢٣.