للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف العتق، فإن ملك الميت يبقى على العبد بعد موته، فلهذا تنفذ (١) منه وصاياه، وتقضى ديونه (٢)، حتى لو قال: أنت حرٌ بعد موتي صح، وعتق بموته (٣).

ولو قال: أنت طالقٌ بعد موتي، لم تطلق (٤).

فَصل

٤٩٠ - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيدٍ بشهرِ، فقدم قبل كمال شهرٍ، لم تطلق.

وإن قدم بعد شهرٍ وجزءٍ يتسع لوقوع الطلاق، طلقت فيه (٥).

فإن خالعها بعد اليمين (٦) بيومٍ، وقدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع، وبطل الطلاق.

وإن قدم بعد شهرٍ وساعةٍ، وقع الطلاق، دون الخلع (٧) (٨).


(١) في الأصل (نفذ) والتصويب من فروق السامري، ق، ١١١/ أ، (العباسية).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، الكافي، ٢/ ٥٩٠، المحرر، ٢/ ٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٣.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٧٠، المحرر، ٢/ ٦٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٣.
(٥) وجه وقوع الطلاق في المسألة الثانية دون الأولى: أنه علق الطلاق فىِ زمن على صفة ممكنة الوجود، فلما لم تتحقق الصفة في المسألة الأولى لم يقع الطلاق.
بخلاف المسألة الثانية، فإن الصفة تحققت فوقع الطلاق.
انظر: المغني، ٧/ ١٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٣
(٦) أي: بعد التعليق المذكور أول الفصل.
انظر: الكافي، ٣/ ٢١٧، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٣.
(٧) لا يقع الخلع إن كان الطلاق بائنًا، فإن كان رجعيًا صح الخلع؛ لأن الرجعية زوجة يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
انظر: المغني، ٧/ ١٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٤.
(٨) انظر هذه المسائل في: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٦٩، المحرر، ٢/ ٦٨، الإقناع، ٤/ ٢٢ - ٢٣.

<<  <   >  >>