للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (١).

فَصل

٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (٢).

وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (٣).

والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.

بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (٤).

فَصل

٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (٥).

ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (٦).

والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.

بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (٧)، والله أعلم.


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٤٣٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع، ٤/ ٥٨٧.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٩٩، المحرر، ٢/ ٨، الإقناع، ٣/ ١٥١، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.
(٣) انظر: المحرر، ٢/ ٨، الفروع، ٦/ ١٢٣، الإقناع، ٣/ ١٥٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٦٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٦.
(٥) انظر: الجامع الصغير, ق، ١٢٧/ أ، الهداية، ١/ ٢٤٣، المغني، ٩/ ٤٤٢، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٤.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٣، المحرر، ٢/ ١١، الإقناع، ٣/ ١٥٤.
(٧) انظر: المغني، ٩/ ٤٤٢، ٥٣٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٤.

<<  <   >  >>