للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن الوقف لا يخرج الموقوف عن المالية، ودعوى المال تثبت بذلك.

بخلاف العتق، فإنه ليس مالًا ولا يؤول إليه، فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين، كالطلاق (١).

فَصل

٧٧٧ - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته.

وتقبل شهادته (٢).

والفرق: أن الحد يجب لورود الأخبار الواردة الصحيحة في تحريم كل مسكر، والنبيذ مسكر، والعلة الموجبة للحد في الخمر مثلها موجود في النبيذ، فوجب الحد زجرًا وردعًا.

وأما قبول شهادته فمعتبر بالعدالة، وهي مبنية على العقيدة، فالشارب له معتقدًا حله لم يرتكب محرمًا عنده، فلم يفسق، فقبلت شهادته (٣).

فصل

٧٧٨ - قد تقدم (٤): أن الشارب للنبيذ معتقدًا إباحته، يحد.


= والقول الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه يثبت برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين المدعي، كالوقف.
انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٨ - ٥٣٩، تصحيح الفروع، ٦/ ٥٩١، التنقيح المشبع، ص، ٣١٨، الإقناع، ٤/ ٤٤٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٩، الروض المربع، ٢/ ٣٧٦.
(١) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٩، المغني، ٩/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٧، حاشية المقنع، ٣/ ٧٠٨.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٥٠، المستوعب، ٣/ ق، ١٤٢/ أ، المغني، ٩/ ١٨١، المحرر مع النكت والفوائد السنية، ٢/ ٢٥٩.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٦٧/ ب. (العباسية).
(٤) في الفصل السابق.

<<  <   >  >>