للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧٧٤ - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغُصِب من كلِ منهم شيءٌ، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصَغار.

والفرق: ما تقدم (١).

فَصل

٧٧٥ - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته. على إحدى الروايتين (٢).

والفرق: أن دعوى كونها أم ولده دعوى مال، بدليل: أنها تضمن بالمال، فلذلك تثبت له برجل وامرأتين.

بخلاف دعواه في ولدها، فإنه لا يدعي ملكه وإنما يدعي نسبه وحريته، وذلك لا يثبت إلا بعدلين (٣).

فَصل

٧٧٦ - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين (٤).

ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب (٥).


(١) في الفصل السابق.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٠، حاشية المقنع، ٣/ ٧٠٣.
(٢) وهي الصحيح في المذهب، وتقدم بيان ذلك في الفصل (٧٣٣).
(٣) تقدم هذا الفصل في: كتاب الأقضية وهو الفصل (٧٣٣).
(٤) انظر: المحرر، ٢/ ٣١٣، الفروع، ٦/ ٥٨٩، الإقناع، ٤/ ٤٤٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٩.
(٥) وقد اختاره وصححه طائفة من أعيان المذهب. =

<<  <   >  >>