(٢) انظر الفصل باكمله في: المستوعب، ١/ ق، ١٩٩. وأما غيره من المصادر - فيما اطلعت عليه - فلم تفرق في الحكم بين ما إذا كان المنوب عنه حيًا أو ميتًا، بل أطلقت القول: بأنه إن خرج النائب إلى الميقات فأحرم منه بالحج للمنوب عنه جاز، ولا شيء عليه، وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك الإحرام من الميقات، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة. ووجه هذا: أنَّه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحًا من ميقاته، وإن أحرم به من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم، فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غير محرم، فأحرم دونه. انظر: المغني، ٣/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ٢/ ٩٥، الإنصاف، ٣/ ٤٢٢، كشاف القناع، ٢/ ٣٩٨. (٣) الماخض؛ الحامل التي دنا ولادها، والمراد هنا: مطلق الحمل. انظر: المصباح المنير، ٢/ ٥٦٥، القاموس المحيط، ٢/ ٣٤٤. (٤) في أحد الوجهين في المذهب، اختاره القاضي، وابن قدامة، وغيرهما. =