للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الشاة، فإنها لا ترعى معادن اللؤلؤ، فالظاهر أن اللؤلؤة وقعت فابتلعتها، فتكون لقطة، كما لو رآها في غير بطنها (١).

فَصْل

٣٥٠ - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤةً غير مثقوبةٍ فهي للصيَّاد.

ولو كانت مثقوبةً فهي لقطةٌ (٢).

والفرق: يظهر من غضون ما تقدم.

فَصْل

٣٥١ - إذا التقط العبد لقطةً فأنفقها قبل تعريفها بحولٍ، تعلقت برقبته.

وإن أنفقها بعد ذلك تعلقت بذمته، يتبع به بعد العتق (٣)، نص عليهما.

والفرق: أن قبل التعريف هو ممنوعٌ من إنفاقها، فإذا فعله كان جنايةً منه، وجنايته تتعلق برقبته، كإتلافه.

بخلاف ما إذا أنفقها بعد الحول، فإنه غير ممنوع من التصرف فيها؛ لأنَّ


(١) انظر الفصل بمسألتيه والفرق بينهما في: المصادر السابقة.
(٢) انظر المسألتين في: المصادر السابقة أيضًا.
وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيظهر أنه من زيادة المصنف.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٠٤، المقنع، ٢/ ٣٠٢، المحرر، ١/ ٣٧٢، الفروع، ٤/ ٥٧٠.
هذا والحكم في المسألة الأولى بلا نزاع في المذهب، كما قاله في الإنصاف.
أما المسألة الثانية، ففيها قولان قويان في المذهب:
أحدهما: ما قاله المصنف، وفد نصت عليه المصادر السابقة وغيرها.
الثاني: أن الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى، وهو ما نص عليه المتأخرون كما في الإقناع، ومنتهى الإرادات، وشرحيهما، وغيرها.
انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٤٩٣، الإنصاف، ٦/ ٤٢٦ - ٤٢٧، كشاف القناع، ٤/ ٢٢٥، منتهى الإرادات مع شرحه، ٢/ ٤٨١.

<<  <   >  >>