(٢) انظر المسألتين في: المصادر السابقة أيضًا. وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيظهر أنه من زيادة المصنف. (٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٠٤، المقنع، ٢/ ٣٠٢، المحرر، ١/ ٣٧٢، الفروع، ٤/ ٥٧٠. هذا والحكم في المسألة الأولى بلا نزاع في المذهب، كما قاله في الإنصاف. أما المسألة الثانية، ففيها قولان قويان في المذهب: أحدهما: ما قاله المصنف، وفد نصت عليه المصادر السابقة وغيرها. الثاني: أن الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى، وهو ما نص عليه المتأخرون كما في الإقناع، ومنتهى الإرادات، وشرحيهما، وغيرها. انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٤٩٣، الإنصاف، ٦/ ٤٢٦ - ٤٢٧، كشاف القناع، ٤/ ٢٢٥، منتهى الإرادات مع شرحه، ٢/ ٤٨١.