(٢) الزِّق: بكسر الزاي، السقاء ونحوه من الظروف. انظر: المطلع، ص، ٢٧٧، القاموس المحيط، ٣/ ٢٤١. (٣) انظر: الهداية، ١/ ١٩٦، الكافي، ٢/ ٤١٢، الإقناع، ٢/ ٣٥٤، الروض المربع، ٢/ ٢٢٥. (٤) في قول في المذهب، قال به القاضي، غيره. والصحيح في المذهب: أنه يضمنه، كالحكم في المسألة الأولى. انظر: الكافي، ٢/ ٤١٢، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢١، الإنصاف، ٦/ ٢٢٠، الإقناع، ٢/ ٣٥٤، منتهى الإرادات، ١/ ٥٢١. (٥) انظر: المغني، ٥/ ٣٠٤، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢١، المبدع، ٥/ ١٩١. هذا وبما تقدم بيانه من أن الصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان في كلا المسألتين فقد أوضح ابن قدامة رحمه الله وجه ذلك، ثم أجاب عن وجهة نظر القائلين بعدم الضمان في المسألة الثانية، فقال رحمه الله: (إن فعله سبب تلفه، ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، فوجب عليه =