للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف مسألة القصَّار، فإن القاطع دخل على أنه متصرف في ملكه، فإذا بان تصرفه في غير ملكه رجع بما غرمه من الأرش على من غرَّه (١).

فَصْل

٢٩٦ - إذا حلَّ زِقاًّ (٢) فيه سمنٌ جامدٌ، فسأل بالشمس ضمنه (٣).

ولو كان مائعًا فبقي بعد حَلِّه قاعدًا، فرمته الريح لم يضمنه (٤).

والفرق: - أن خروجه بعد ذوبه هو بسبب حَلِّ الزِّق، لأنه لم يحدث بعد حله مباشرةٌ من غيره، فضمنه.

بخلاف ما إذا رمته ريح، لأن الريح لها فعلٌ، فهو كما لو حركه إنسان فقلبه، والدليل على أن للريح فعلًا: أن إنسانًا لو حفر بئرًا متعديًا، فرمت فيها الريح مال إنسانٍ فتلف، لم يضمنه الحافر؛ لأن الحفر سببٌ، وفعل الريح مباشرةٌ، فهو كما لو دفعه إنسانٌ فرماه فيها، فإنه يسقط حكم السبب مع المباشرة (٥).


(١) انظر: كشاف القناع، ٤/ ٣٤، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٣٧٨، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٨٠.
(٢) الزِّق: بكسر الزاي، السقاء ونحوه من الظروف.
انظر: المطلع، ص، ٢٧٧، القاموس المحيط، ٣/ ٢٤١.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٩٦، الكافي، ٢/ ٤١٢، الإقناع، ٢/ ٣٥٤، الروض المربع، ٢/ ٢٢٥.
(٤) في قول في المذهب، قال به القاضي، غيره.
والصحيح في المذهب: أنه يضمنه، كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: الكافي، ٢/ ٤١٢، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢١، الإنصاف، ٦/ ٢٢٠، الإقناع، ٢/ ٣٥٤، منتهى الإرادات، ١/ ٥٢١.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ٣٠٤، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢١، المبدع، ٥/ ١٩١.
هذا وبما تقدم بيانه من أن الصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان في كلا المسألتين فقد أوضح ابن قدامة رحمه الله وجه ذلك، ثم أجاب عن وجهة نظر القائلين بعدم الضمان في المسألة الثانية، فقال رحمه الله: (إن فعله سبب تلفه، ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، فوجب عليه =

<<  <   >  >>