للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقله مهنا (١).

ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد (٢)، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده (٣).

والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.

بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف (٤).

فصل

١٦٦ - إذا باع شيئًا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صحَّ (٥)


= والصحيح في المذهب: أن حكمه حكم سائر العيوب في أنه يرد معه أرش العيب الحادث عنده؛ لأن الصناعة متقومه، فأشبهت الأعيان والمنافع، كالسمع والبصر ونحوهما.
انظر: الكافي، ٢/ ٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨٣، الإقناع، ٢/ ٩٧، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٣.
(١) هو: أبو عبد الله مهن ابن يحيى الشامي، السُّلمي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد، وقد صحبه ٤٣ سنة. قال عنه الخلال: من كبار أصحاب أبي عبد الله، وروى عنه من المسائل ما فخر به، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها، وكان أبو عبد الله يكرمه، ويعرف له حق الصحبة.
انظر: تاريخ بغداد، ١٣/ ٢٢٦، طبقات الحنابلة، ١/ ٣٤٥، المنهج الأحمد، ١/ ٤٤٩.
(٢) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٣، الكافي، ٢/ ٨٥، الفروع وتصحيحه, ٤/ ١٠٥ - ١٠٦، الإقناع، ٢/ ٩٧.
(٣) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١٦٦، الكافي، ٢/ ٨٥ - ٨٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨٣، المبدع، ٤/ ٩٢.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٣٥، المقنع، ٢/ ٢٧، المحرر، ١/ ٣١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٣٥٢.

<<  <   >  >>