للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسلم قبل انقضاء عدتها صح، فإن أسلمت الثانية اختار إحداهما (١).

والفرق: أنه في الأولى تزوج أختها وهو مسلم، وليس لمسلمٍ نكاح امرأةٍ في عدة أختها.

وفي الثانية تزوج بها كافرًا، فهو كما لو تزوج الأخت قبل إسلام أختها، ثم أسلموا جميعًا (٢).

فصل

٤١٩ - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة.

ولو أسلم الزوج وحده، لم تستحق نفقة العدة (٣).

والفرق: أنها بإسلامها فعلت فرضًا لا يجوز لها تأخيره، فلا تسقط نفقتها بذلك، كما لو صامت، ويمكن زوجها تلافي نكاحها (٤) بإسلامه، فإذا لم يفعل كان تاركًا لحقه، ولزمه النفقة كالرجعية.

بخلاف ما إذا أسلم هو وبقيت على الكفر، فإنها معتدةٌ لا يمكنه تلافي سبب فسخ نكاحها، فلم يلزمه نفقة عدتها، كالمطلقة ثلاثًا (٥).

فصل

٤٢٠ - إذا أسلم الكافر وتحته إماءٌ قد دخل بهنَّ، وقلنا: الفرقة تقف على انقضاء العدَّة (٦)، فأسلمت واحدة منهن بعد إسلامه، ثم عتقت ثم أسلمن، كان له أن يختار منهن كلهن.


(١) انظر المسألتين في: المغني، ٦/ ٥٥٤، الكافي، ٣/ ٤١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٢٤.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٩٤/ أ، (العباسية).
(٣) انظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ٦٦، المحرر، ٢/ ٢٨، الإقناع، ٣/ ٢٠٤، منتهى الإرادات، ٢/ ١٩٤.
(٤) أي: تلافي فسخ نكاحها.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٦٣٩ - ٦٤٠، الشرح الكبير، ٤/ ٢٧٢، كشاف القناع، ٥/ ١٢٠، مطالب أولي النهي، ٥/ ١٦١ - ١٦٢.
(٦) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: المقنع، ٣/ ٦٤، المحرر، ٢/ ٢٨، الإنصاف، ٨/ ٢١٣، الإقناع، ٣/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>