للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٨٧ - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضًا من غيره لم يصح. نص عليه (١).

ولو اشتراه بثمن في ذمته، ثم أحال بثمنه على من له في ذمته الدراهم أو الدنانير صحَّ (٢).

والفرق: أنه في الأولى ابتاع العوض بثمنٍ ليس من ضمانه، ولا يقدر على تسليمه فلم يصح، كما لو اشترى بعين مال الغير (٣).

بخلاف الثانية، فإنه اشترى بمال يقدر على تسليمه، وهو داخل في ضمانه.

ولا يَردُ على هذا لو اشترى العرض بتلك الدراهم ممن هي في ذمته؛ لأنه حينئذٍ قد تمَّ العقد بثمن مقبوض، فقد أمن الانفساخ بتعذر قبض الثمن، بخلاف ما نحن فيه، فظهر الفرق (٤).

فصل

١٨٨ - إذا كان له على رجلٍ ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفًا في أكرار (٥) [حنطة] (٦)، وأراد جعل الألف مال السَّلم لم يصح (٧).


(١) حيث نص الإِمام: على أنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو له.
انظر: المقنع، ٢/ ٩٦، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٤، الفروع، ٤/ ١٨٥، الإنصاف، ٥/ ١١٢، الإقناع، ٢/ ١٤٤.
(٢) لأنها حوالة صحيحة، تحقق فيها شرط الحوالة، وهو أن يحيل على دين مستقر، وهو كذلك في هذه المسألة، فلذا صحت.
انظر: الكافي، ٢/ ٢١٨، الفروع، ٤/ ٢٥٥، الإقناع، ٢/ ١٨٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٤، المبدع، ٤/ ١٩٩، كشاف القناع، ٣/ ٣٠٧.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٤٥/ ب.
(٥) جمع كُر، وهو كيل معروف، وقد تقدم تعريفه في الفصل (١٧٥).
(٦) من فروق السامري، ق، ٤٦/ أ.
(٧) انظر: المغني، ٤/ ٣٢٩، وقال (قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه =

<<  <   >  >>