وانظر: الكافي، ١/ ٤٢١، المحرر، ١/ ٢٤١، الفروع، ٣/ ٤٢٨، الإنصاف، ٣/ ٥٣٩، الإقناع، ١/ ٣٧٣.ولكن هذه المسألة تتأتى على مذهب الحنفية لقولهم بضمان الحمامة بقيمتها، ولذا فقد ذكر هذا الفصل بمسألتيه، والفرق بينهما الإمام الكرابيسي الحنفي في كتابه الفروق، ١٠٣ - ١٠٤.وانظر أيضًا في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية، ١/ ١٧٠، الاختيار لتعليل المختار، ١/ ١٦٧.(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٢٨/ ب.(٢) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٥٧، الكافي، ١/ ٤١٨، الفروع مع تصحيحه، ٣/ ٤٠٢، غاية المنتهى، ١/ ٤٠٩.(٣) انطر الهداية، ١/ ٨٤، المقنع، ١/ ٣٦٨، الفروع، ٣/ ٦٣، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢٤.(٤) انظر: المغني ٣/ ٣٣٨، المبدع، ٣/ ١٦٧، كشاف القناع، ٢/ ٤٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute