للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يحدث به [بعد] (١) اليمين ضربًا، فلا يحنث (٢).

قلت: وفي المسألة الأولى روايتان (٣).

إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.

قال في المغني (٤): ويحتمل أن لا يحنث حتَّى يوجد الجرح والموت جميعاً يوم الجمعة. والله أعلم.

فَصل

٧٠٢ - إذا حلف: لا كلمت زيدًا وعمرًا، فكلَّم أحدهما، لم يحنث.

ولو قال: ولا عمرًا، حنث.

والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزًا ولبنًا، فأكل أحدهما.

بخلاف الثَّانية، فإن كل واحدٍ محلوفٌ عليه مفردًا، فيحنث بكلامه (٥).

فَصل

٧٠٣ - إذا حلف: لا كلمته يومًا ويومين، فكلمه في الثالث، حنث.

ولو قال: ولا يومين، [لم يـ]ـحنث.

والفرق: أنَّه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيَّام.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كلٌ منهما


(١) من فروق السامري، ق، ١٥٠/ أ. (العباسية).
(٢) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٧٩.
(٣) وذكرهما ابن قدامة: قولين.
انظر: المغني، ٧/ ٢٢٠.
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٧٨٢.

<<  <   >  >>