للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩/أ] والفرق: أن الأجزاء التي حلف عليها باقيةٌ وإن تغير اسمها ووصفها، / بدليل: ما لو حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشًا، فأكل منه، فإنَّه يحنث، فكذا هنا.

بخلاف البيضة والحنطة، فإن الأجزاء المحذوف عليها انقلبت وتغيرت أعيانًا أخرى، فصار كما لو حلف لا يأكل هذا الدقيق، فعلف به شاةً فسمنت، ثم أكل لحمها، أو شرب لبنها فإنَّه لا يحنث، كذا هنا، فظهر الفرق (١).

فَصل

٦٩٦ - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري (٢).

ولو قال لعبده: أن دخلت الدار فأنت حر، فباعه، ثم دخل لم يعتق (٣).

والفرق: أنَّه في الأولى علق عتقه بصفةٍ تزيل الملك، فوجب أن يعتق بوجودها، كما لو قال: أنت حر بعد موتي (٤).

بخلاف دخول الدار؛ لأنها صفةٌ لا تزيل الملك، فلهذا اعتبرت في الملك (٥).


= والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، كالمسألة الأولى.
انظر: الكافي، ٤/ ٣٩٤، الإنصاف، ١١/ ٥٩ - ٦٠، الإقناع، ٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٤٥.
(١) انظر: المغني، ٨/ ٨٠٠، الكافي، ٤/ ٣٩٤، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٠٢.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٥٧٦، الشَّرح الكبير، ٢/ ٣٦٩، الإنصاف، ٤/ ٣٥٥، كشاف القناع، ٣/ ١٩٥.
وانظر هذه المسألة مع بيان ما بني عليه الحكم فيها بالتفصيل في: القواعد لابن رجب، ص، ٩٨ - ٩٩.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٣٧٦، الشَّرح الكبير، ٦/ ٣٦٤، الإقناع، ٣/ ١٣٥.
(٤) انظر: المغني، ٣/ ٥٧٧، الشَّرح الكبير، ٢/ ٣٦٩.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٤٩/ أ. (العباسية).

<<  <   >  >>