القناع، ٣/ ٦٧. (٢) الحربي لغة: نسبة إلى الحرب، وهو القتال، والتباعد والتباغض. انظر: المطلع، ص ٢٢٦، المصباح المنير، ١/ ١٢٧. فهو في الاصطلاح: الكافر من أهل دار الحرب. (٣) دار الإسلام: هي البلاد التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام. انظر: أحكام أهل الذمة، ١/ ٣٦٦. (٤) الذمي لغة: نسبة إلى الذمة، وهي: الأمان، والضمان، والعهد. انظر: المطلع، ص ٢٢١، المصباح المنير، ١/ ٢١٠. وعهد الذمة اصطلاحًا: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام أهل الملة. انظر: المبدع، ٣/ ٤٠٤، كشاف القناع، ٣/ ١١٦. (٥) دار الحرب: هي ما يغلب فيها حكم الكفر. انظر: المبدع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٢/ ٧. (٦) المستأمن لغة: بضم الميم، وسكون السِّين، وكسر الميم الثَّانية مشتق من الاستئمان، وهو طلب الأمان من العدو. انظر: المصباح المنير، ١/ ٢٥، أنيس الفقهاء، ص ١٨٥. =