للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا أسلمت، فإن عينها باقيةٌ وإنما تعذر تسليمها، فلم يسقط حقه منها بإسلامها، واستحق قيمتها، كما لو أعتق السيد عبده الجياني، فإنَّه لا يسقط حق المجني عليه، كذا هنا (١).

فَصل

٦٦٢ - إذا دخل حربي (٢) بأمان دار الإسلام (٣) فمات، ورثه ورثته.

ولو مات ذمي (٤) بها لم يرثه وارثه بها من دار الحرب (٥).

والفرق: أن الذهبي من أهل دارنا تجري عليه أحكامنا، فالموالاة بينه وبين الحربيين منقطعة.

بخلاف المستأمن (٦)، ...........................................


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٣٨٣ - ٣٨٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٢٩، المبدع، ٣/ ٣٤٠، كشاف
القناع، ٣/ ٦٧.
(٢) الحربي لغة: نسبة إلى الحرب، وهو القتال، والتباعد والتباغض.
انظر: المطلع، ص ٢٢٦، المصباح المنير، ١/ ١٢٧.
فهو في الاصطلاح: الكافر من أهل دار الحرب.
(٣) دار الإسلام: هي البلاد التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام.
انظر: أحكام أهل الذمة، ١/ ٣٦٦.
(٤) الذمي لغة: نسبة إلى الذمة، وهي: الأمان، والضمان، والعهد.
انظر: المطلع، ص ٢٢١، المصباح المنير، ١/ ٢١٠.
وعهد الذمة اصطلاحًا: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام أهل الملة.
انظر: المبدع، ٣/ ٤٠٤، كشاف القناع، ٣/ ١١٦.
(٥) دار الحرب: هي ما يغلب فيها حكم الكفر.
انظر: المبدع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٢/ ٧.
(٦) المستأمن لغة: بضم الميم، وسكون السِّين، وكسر الميم الثَّانية مشتق من الاستئمان، وهو طلب الأمان من العدو.
انظر: المصباح المنير، ١/ ٢٥، أنيس الفقهاء، ص ١٨٥. =

<<  <   >  >>