للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١/أ] ولو وجد غيره من الضوال فردَّه، لم / يكن له شيءٌ (١).

والفرق: أن العبد إذا أبق لم يؤمن أن يلحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد، فإيجاب الجعل فيه حثٌ على رده.

بخلاف غيره من البهائم وغيرها، فإنه لا يوجد فيها ما ذكرنا في العبد (٢).

فَصْل

٣٤٥ - إذا قال: من رد عليَّ عبدي فله دينارٌ، فرده ثلاثةٌ لم يستحقوا أكثر من دينارٍ، ويكون بينهم أثلًاثا.

ولو قال: من دخل داري فله دينارٌ، فدخل ثلاثةٌ استحق كلٌ منهم دينارًا.

والفرق: أنه شرط الدينار لرد الآبق، وكلهم رده، فاشتركوا في عوضه.

بخلاف الأخرى، فإنه علق الاستحقاق بالدخول، وكلٌ منهم دخل فاستحق دينارًا (٣).

فَصْل

٣٤٦ - إذا قال: من رد عبدي فله دينارٌ، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل (٤).


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٨٥، المقنع، ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤، المحرر، ١/ ٣٧٢، الروض المربع، ٢/ ٢٣٤.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٧٢٧، القواعد لابن رجب، ص، ١٣٥، مطالب أولي النهى، ٤/ ٢١٣.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٧٢٤، القواعد لابن رجب، ص، ٣٦٧، المبدع، ٥/ ٢٦٧، كشاف
القناع، ٤/ ٢٠٤.
(٤) انظر. المغني، ٥/ ٧٢٥، الكافي، ٢/ ٣٣٣، الإقناع، ٢/ ٣٩٦، منتهى الإرادات، ١/ ٥٥١.

<<  <   >  >>