والصحيح في المذهب أن الحكم فيه، كالحكم في المسألة الثَّانية. انظر: المحرر، ٢/ ١٨٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٦٣٥، الصارم المسلول، ص، ٢٥٤، ٢٦٩، الإنصاف، ٤/ ٢٥٧، الإقناع، ٢/ ٥٥. (٢) وهو الصَّحيح في المذهب، وتقدمت المسألة في الفصل السابق. (٣) في سننه، ٤/ ١٢٩. (٤) قال في بذل المجهود، ١٧/ ٢٩٩: (لم أقف على تسميته). (٥) المغول: بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو، سلاح يشبه السيف القصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه، أو هو حديدة دقيقة لها حد ماض وقفا، أو هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به النَّاس. واشتقاقه: من غال الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لا يدري. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٣٩٧، لسان العرب، ١١/ ٥١٠ (٦) في سننه، ٤/ ١٢٩، والنَّسائيُّ في سننه، ٧/ ١٠٧. قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص ٢٢٥: رواته ثقات. (٧) انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، ص ٤٣١. (٨) في الأصل (عبد الملك) والتصويب من الصارم المسلول، ص ٦١، أحكام أهل الذمة، ٢/ ٨٣١، إضافة إلى أن الإمام أحمد ليس له ابن اسمه عبد الملك. =