للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أحرم بحجة وعمرة لزمتاه (١).

والفرق: أن الحجتين والعمرتين لا يصح الإتيان بأفعالهما معًا، ولا المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما، كالصلاتين (٢).

بخلاف الحج والعمرة، فإنه يصح المضي في أفعالهما معًا، كالطواف والسعي والحلاق، فافترقا (٣).

فَصْلٌ

١٠٧ - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف.

ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحالٍ. نص عليهما (٤).

والفرق: ما روي (أن عائشة - رضي الله عنهما - أهلَّت بالعمرة، ثم حاضت، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فأخبرته، فقال: أهلِّي [١٤/ب] بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير /أن لا تطوفي بالبيت) رواه مسلم (٥)، فدل على جواز إدخال الحج على العمرة، وأنه يصير قارنًا، وروي أن رجلًا سأل عليًّا، فقال (إني أهللت بالحج، فهل أستطيع أن أقرن؟ قال: لا، إنما


(١) انظر: الهداية، ١/ ٩٠، المقنع، ١/ ٣٩٤، المحرر، ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى، ١/ ٣٩٢.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٢٨٨، الشرح الكبير، ٢/ ١٣٠، المبدع، ٣/ ١٣٠، مطالب أولي النهى، ٢/ ٣١٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق/ ٢٦/ ب.
(٤) انظر النص على الأولى في: مسائل أحمد لأبي داود، ص، ١٢٩.
والثانية في: مسائل أحمد لابنه عبد الله، ص، ٢١٧.
وانظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٩٠، المقنع، ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥، المحرر، ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٩٢.
(٥) في صحيحه، ٤/ ٢٨، والبخاري في صحيحه، ١/ ٢٨٦، دون لفظ "أهلي بالحج".

<<  <   >  >>