للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضمون لكونه في الحرم، فتبعه الفرع (١).

بخلاف الطائر، فإنه ليس معتبرًا بأصل الغصن، لانتفاء علة الاعتبار، فهو بجملته في الحل، فلم يُضمن، كما لو كان على أرض الحل (٢)، فافترقا.

قلت

فَصْلٌ

١١٧ - إذا أتلف غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه (٣).

ولو أتلف غصنًا في الحرم أصله في الحل، لم يضمن (٤).

والفرق: أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.

بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان (٥)، فافترقا.

فَصْلٌ

[١٥/ ب] ١١٨ - إذا قتل/ المحرم في الحرم (٦) حمامًا مصوتًا، ضمنه غير مصوت (٧)


(١) انظر: المغني، ٣/ ٣٥٣، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠٥، المبدع، ٣/ ٢٠٦.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٣٤٧، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٢/ ٤٦٩، وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٠١.
(٣) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
(٤) انظر: المقنع، ١/ ٤٣٥، المحرر، ١/ ٢٤٢، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٤٨٠ - ٤٨١، الإقناع، ١/ ٣٧٧.
(٥) انظر: المغني، ٣/ ٣٥٣، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠٥، كشاف القناع، ٢/ ٤٧١ - ٤٧٢
(٦) صيد الحرم محرم على المحرم والحلال، وليس التحريم خاصًا بالمحرم في الحرم، وإنما الخاص بالمحرم صيد الحل، فلو قال المصنف رحمه الله: (إذا قتل المحرم، أو من في الحرم ...) لكانت العبارة أعم، والله أعلم.
(٧) يدل كلام المصنف في هذه المسألة على أن الحمام يضمن بقيمته، على أن المذهب: أن في صيد الحمام - على اختلاف أنواعه - على المحرم ومن في الحرم مثلها من النَعم، وهي شاة لحكم الصحابة بذلك، ولا يصح ضمانها بقيمتها بلا خلاف في
المذهب، كما قاله في الإنصاف، ولذا فإن هذه المسألة لا تتأتى على مذهب =

<<  <   >  >>