(٢) انظر: المغني، ٣/ ٣٤٧، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٢/ ٤٦٩، وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٠١. (٣) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق. (٤) انظر: المقنع، ١/ ٤٣٥، المحرر، ١/ ٢٤٢، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٤٨٠ - ٤٨١، الإقناع، ١/ ٣٧٧. (٥) انظر: المغني، ٣/ ٣٥٣، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠٥، كشاف القناع، ٢/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٦) صيد الحرم محرم على المحرم والحلال، وليس التحريم خاصًا بالمحرم في الحرم، وإنما الخاص بالمحرم صيد الحل، فلو قال المصنف رحمه الله: (إذا قتل المحرم، أو من في الحرم ...) لكانت العبارة أعم، والله أعلم. (٧) يدل كلام المصنف في هذه المسألة على أن الحمام يضمن بقيمته، على أن المذهب: أن في صيد الحمام - على اختلاف أنواعه - على المحرم ومن في الحرم مثلها من النَعم، وهي شاة لحكم الصحابة بذلك، ولا يصح ضمانها بقيمتها بلا خلاف في المذهب، كما قاله في الإنصاف، ولذا فإن هذه المسألة لا تتأتى على مذهب =