(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٢٥ - ٢٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢١٩ - ٢٢٠. (٣) إنما تصح صلاته إن كان نومه يسيرًا، وكان قائمًا أو قاعدًا؛ لأنه لا ينتقض الوضوء في هذه الحالة من حالات النوم، وفيما عداها ينتقض. انظر: الكافي، ١/ ٤٣، الفروع، ١/ ١٧٨، كشاف القناع، ١/ ١٢٦. (٤) انظر: المغني، ٧/ ٦٦٤، الفروع، ٥/ ٦٣٥، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٦٧. (٥) من بعض الوجوه، دون بعض، بدليل: أنَّه يجب قضاء العبادة على المغمى عليه، دون المجنون. انظر: المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٢٦. (٦) أي: المغمى عليه والمجنون. (٧) استحبابًا، إلا إن احتلما فيجب. انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٥٨، المحرر، ١/ ٢٠، الإقناع، ١/ ٤٦. (٨) انظر الفرق في: فروق السامري، ق ٢٤/ ب.