للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاشتغال بالنفل. فافترقا (١).

فَصْلٌ

٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه.

ولو نام جميع يومه، صح صومه (٢).

والفرق: أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام، منها: صحة صلاته (٣)، وضمانه لما يتلفه (٤).

وليس كذلك الإغماء؛ لأنه يزيل العقل، فهو كالجنون (٥)، وكذلك استويا (٦) في مشروعية الغسل (٧) في حقيهما (٨).

/قلت: وفي هذا الفرق نظر، أي، قوله: حكم النائم حكم المستيقظ في [١٣/ب] صحة صلاته، إن قصد به النوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة فليس نظير مسألة الفرق؛ لأن الفرض حصول النوم في جميع اليوم، وإن قصد غير ذلك فلا معنى له.


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٢٤/ ب.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٢٥ - ٢٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٣) إنما تصح صلاته إن كان نومه يسيرًا، وكان قائمًا أو قاعدًا؛ لأنه لا ينتقض الوضوء في هذه الحالة من حالات النوم، وفيما عداها ينتقض.
انظر: الكافي، ١/ ٤٣، الفروع، ١/ ١٧٨، كشاف القناع، ١/ ١٢٦.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٦٦٤، الفروع، ٥/ ٦٣٥، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٦٧.
(٥) من بعض الوجوه، دون بعض، بدليل: أنَّه يجب قضاء العبادة على المغمى عليه، دون المجنون.
انظر: المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٢٦.
(٦) أي: المغمى عليه والمجنون.
(٧) استحبابًا، إلا إن احتلما فيجب.
انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٥٨، المحرر، ١/ ٢٠، الإقناع، ١/ ٤٦.
(٨) انظر الفرق في: فروق السامري، ق ٢٤/ ب.

<<  <   >  >>