(٢) لو عبر المصنف بقوله: (والفرق: ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - ...) لكان أولى فيما يظهر، وذلك لأن النص الشرعي ليس هو الفرق، وإنما هو دليل على وجود الفرق، والفرق قد يكون ظاهرًا من النص، وقد يكون خفيًا، فيجتهد العلماء فى استنباطه، وقد يكون تعبديًا لا مجال لاستنباطه، وقد تكرر هذا التعبير من المصنف فيما يأتي، فأكتفي بما أشرت إليه هنا عن الإعادة. (٣) الخبث: بفتحتين، هو النجس، والمعنى: أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع الخبث فيه، بل يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه، وأما القول بأن معناه: أنه يضعف عن حمله فينجس، فضعيف؛ لأنه لو كان هو المراد، لم يكن فرق بن ما بلغ قلتين، وما لم يبلغهما، وإنما ورد هذا مورد الفصل، والتحديد بين المقدار الذي ينجس، والذي لا ينجس، ويؤكد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأخرى: (فإنه لا ينجس). انظر: معالم السنن، ١/ ٥٧. (٤) في مسنده، كما في الفتح الرباني، ١/ ٢١٦. (٥) أبو داود في سننه، ١/ ١٧، الترمذي في سننه، ١/ ٩٧، والنسائي فى سننه، ١/ ١٧٥، وابن ماجه في سننه، ١/ ٩٧. هذا وقد أطال العلماء في الكلام على إسناد هذا الحديث، إلا أن أكثر العلماء ذهبوا إلى صحته، فقد قال الخطابي في معالم السنن، ١/ ٥٨: (إن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢١/ ٤١: (وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه). وانظر: التلخيص الحبير، ١/ ١٧، إرواء الغليل، ١/ ٦٠. (٦) أي: ما دون القلتين. (٧) انظر الفرق في: المغني، ١/ ٢٥، الشرح الكبير، ١/ ١٢، كشاف القناع، ١/ ٤٣. (٨) هذا إن لم تكن النجاسة بول آدمي، أو عذرته، فإن كان التغير بأحدهما فالصحيح في =